responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 118

اللّه وأيهم أخر، ولذا فإنّه أورد النقص على الجميع[1].

[1] فقد روى عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود، قال: (دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس...فقال له زفر: يا ابن عباس من أوّل من عال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب(رض)، قال: ولم؟ قال: لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال: واللّه ما أدري كيف أصنع بكم! ! ما أدري أيكم قدّم اللّه ولا أيكم أخّر وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه بالحصص، فأدخل على كلّ ذي حقّ ما دخل عليه من عول الفريضة).[راجع المستدرك للحاكم 4: 340، وقد صححه على شرط مسلم ونقله عن أبي الشيخ في الفرائض، والبيهقي في السنن، وكنز العمال 11: 27-28، ح 30489. والدر المنثور 2: 127. والوسائل 26: 78: ب 7 من أبواب موجبات الإرث، ح 6. والكافي 7: 79-80. وهناك إختلاف في بعض ألفاظ الحديث‌]فالذي يظهر من هذه الرواية هو أن عمر كان يعلم بأن هناك من قدّمه اللّه وهناك من أخّره وأنّه لا بدّ من إدخال النقص على بعض دون بعض إلاّ أنّه لما اشتبه عليه الأمر فهو لا يدري أيهم قدّم اللّه وأيهم أخّر التجأ إلى أمر كان يحسبه صحيحا وهو إدخال النقص على الجميع.
ولكن باب مدينة علم الرسول علي بن أبي طالب عليه السّلام لا يخفى عليه ذلك فقد روى يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام...يا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدّمتم من قدّم اللّه وأخّرتم من أخّر اللّه وجعلتم الولاية والوراثة حيث جعلها اللّه ما عال وليّ اللّه ولا عال سهم من فرائض اللّه ولا اختلف اثنان في حكم اللّه ولا تنازعت الامّة في شي‌ء من أمر اللّه إلاّ وعندنا علمه من كتاب اللّه، فذوقوا وبال أمركم وما فرّطتم فيما قدّمت أيديكم...»[الكافي 7: 78].
ولذا فإنّا نجد أن ابن عباس تلميذ أمير المؤمنين عليه السّلام في الرواية السابقة يقول لزفر: (وأيم اللّه لو قدّم من قدّم اللّه وأخّر من أخّر اللّه ما عالت فريضة، فقال له زفر: وأيّهم قدّم وأيهم أخّر؟ فقال: كلّ فريضة لا تزول إلاّ إلى فريضة فتلك التي قدّم اللّه، وتلك فريضة الزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شي‌ء، والزوجة لها الربع فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شي‌ء، والأمّ لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شي‌ء، وأمّا التي أخّر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلاّ ما بقي...)
فهذه الرواية وغيرها من الروايات دلت على أن الفرائض التي بينها اللّه تعالى في كتابه العزيز على قسمين:
القسم الأوّل:
كلّ من فرض له فرضين في كتاب اللّه تعالى، وهم: الزوج والزّوجة والأمّ وكلالتها وهؤلاء هم الذين قدّمهم اللّه، فإذا زال أحدهم عن فرضه الأوّل ثبت على الفرض الثاني لا يزيله عنه شي‌ء.
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست