responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 117

كانت في عبارات منفصلة يكون الإطلاق في كلّ واحد معارضا بالإطلاق في الآخر، فما دلّ على أن البنتين تأخذان الثلثين على الإطلاق سواء كان هنا أبوان أم لم يكن أبوان، وسواء كان زوج أم لم يكن، وكذلك الأبوان يأخذ كلّ واحد منهما السدس سواء كان هنا بنتان أم لم تكونا، وسواء كان هنا زوج أم لم يكن...و هكذا.
فالمعارضة إنّما هي بالإطلاق والتقييد في جميع الأطراف بأن يقيد الثلثان بعدم غيرها، والسدسان بعدم غيرها...و هكذا فهذا تقييد بلا موجب يحتاج إلى دليل.
فالالتزام بالعول إلغاء لجميع الإطلاقات، وليس لديهم أي دليل على الإلغاء سوى ما ذكروه من القياس على مسألة الغرماء، وقد تقدّم منا بيان الفارق بين مسألتنا ومسألة غرماء الميت أو المفلس، فهذا القياس باطل من أساسه فلا بدّ من التماس دليل مقيّد حيث أن الأخذ بالإطلاق غير ممكن-كما تقدّم-للتناقض والتعارض، وليس لنا إلاّ التمسك بأحاديث أهل البيت الطاهر عليهم السّلام حيث قالوا: إنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والأم أو من الأب فقط.
مناقشة العول بنحو آخر غير ما تقدّم‌قلنا: إن فقهاءنا(قدّس اللّه أسرارهم) ذهبوا طبقا لما ورد عن أهل البيت الطاهر عليهم السّلام من الأحاديث التي أنكروا فيها العول، وفي بعض الروايات أن الأصل في ذلك هو تقسيم عمر بن الخطاب عند ما التبست عليه الفرائض فلم يدر أيهم قدم‌
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست