responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 96

. . . . . . . . . .
_______________________________________
المدعي.
وإن لم يعترف الورثة بذلك فليس للمدعي حينئذ مطالبة الورثة، لأنّه ليس للميت مال آخر حسب الفرض، والورثة لا يعترفون بمال آخر للميت حتى ينتقل إليهم، فينحصر تحصيل هذا المال وتفريغ ذمة الميت بمطالبة المدعي للمدين وأخذ حقه منه.
وأما لو اعترف الورثة بالدين، ولكن لا يريدون التحاكم مع ذلك الشخص، انحصر[1] استيفاء حقه من الميت أيضاً بدعوى المدعي على ذلك الشخص.

[1] لم أعرف وجه الانحصار، إذ لا ينحصر استيفاء الحق بذلك بناء على ما ذكره في صورة اعترافهم بالدين الذي للميت على ذلك الشخص، بل له الدائن أن يلزمهم بالحضور عند القاضي المنصوب واستيفاء حقّه منهم، إذ المفروض اعترافهم بأنّ للميت مالاً انتقل إليهم، ومقدار منه لهم على نحو الكلي في المعين، كما ذكره في تلك الصورة. فلا فرق بين ما إذا أراد الورثة التحاكم مع ذلك الشخص أو لا، إلاّ جواز رجوع المدعي في صورة عدم إرادتهم التحاكم مع ذلك الشخص إلى من يعترف من الورثة بثبوت الدين عليه واستيفاء حقه، لا الانحصار بذلك.
نعم بناءً على صحّة الإشكال المتقدم في التعليقة السابقة يتوجه الانحصار في صورة عدم إرداتهم التحاكم مع ذلك الشخص، بل حتى في صورة إرادتهم التحاكم، ما لم تثبت دعواهم ويأخذوا منه المال.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست