responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 95

. . . . . . . . . .
_______________________________________
فإن كان للميت مال غير الدين، فليس للمدعي حينئذ أن يطالب من يدعي أنّه مدين للميت أي ذلك الشخص لأن الدين كله انتقل إلى الورثة، وهو إنما يطلب الميت لا هذا الشخص المدين للميت، بل يطالب الورثة بالمال وعليهم أداؤه، لأنّه ثابت حسب الفرض.
وأما لو فرض أن الورثة ليس عندهم مال للميت غير الدين ليؤدوا دينه منه، ومال الميت منحصر بما في ذمة الغير على حسب دعوى هذا الشخص، فتارة يعترف الورثة بأنّ الميت يطلب ذلك الشخص الآخر مائتي دينار، واُخرى يدعون عدم علمهم بذلك ولا يعترفون به.
فإن اعترفوا بذلك وادعوا العلم به فللمدعي حينئذٍ مطالبتهم، لأنّ الميت حسب اعترافهم له مال انتقل إليهم، ومقدار منه لهم على نحو الكلي في المعين، فالمطالب هم الورثة[1] لا الذي في ذمته الدين حسب دعوى

[1] أقول: على مبنى السيد الاستاذ أن مقدار الدين الذي هو للمدعي على الميت باق على ملك الميت، وإرث الورثة إنّما هو بعد الوصية والدين، فغاية ما يقال إنّه ليس للورثة حق التصرف في التركة قبل أداء الدين، لأن الارث بعد الدين، وهم لم يتصرفوا فيها، وليس عندهم منها شيء حسب الفرض، فبأي حق يكون للدائن الدعوى عليهم حتى مع اعتراف الورثة بدين لمورثهم على ذلك الشخص، فإن هذا الاعتراف لا يوجب أن يكونوا مطالبين بما هو باق على ملك الميت، إذ ليس هو عندهم حسب الفرض. نعم لو قلنا إن التركة تنتقل لهم شرعاً وإن لم تنتقل لهم خارجاً متعلقة لحق الديان توجه ما ذكره السيد الاستاذ.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست