responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 306

. . . . . . . . . .
_______________________________________
ولا يؤم». وما رواه في الوسائل وهي الرواية الاولى التي فيها: «نعم تجوز» إما من سهو قلم صاحب الوسائل أو من غلط النسخة[1]، وعلى تقدير المعارضة فبما أن العامة قائلون بنفوذ شهادة ولد الزنا كما يظهر من بعض الروايات المتقدمة، بل نسب إليهم ذلك، فالرواية موافقة لهم، فتحمل على التقية.
الثانية: ما رواه أبان عن عيسى بن عبداللّه‌، قال: «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن شهادة ولد الزنا؟ فقال: لا تجوز إلاّ في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً»[2]، والمشهور لم يعملوا بها حيث لم ينسب إليهم القول بالتفصيل بين الشيء اليسير والكثير، وإنما أفتوا بعدم الجواز على الاطلاق.
والكلام في هذه الرواية يقع من جهتين: السند والدلالة.
أما السند فالظاهر أن الرواية صحيحة، لأن عيسى بن عبداللّه‌ الذي يروي عنه أبان هو عيسى بن عبداللّه‌ الأشعري القمي، الذي ورد فيه مدح بليغ، فلا وجه للاشكال فيها كما أشكله الشهيد الثاني وغيره باشتراك عيسى بين الثقة وغيره، لقرينة رواية أبان عن الثقة.
وأما المضمون فيشكل الالتزام به، لما تقدمت الاشارة إليه من أن

[1] وعلى تقدير صحّة ما ذكره في الوسائل وعدم البناء على السهو أو غلط النسخة، فهي رواية ضعيفة، وأما ما رواه علي بن جعفر في كتابه فهي رواية صحيحة، فلا معارضة بينهما.
[2]الوسائل: باب 31 منأبواب الشهادات ح5.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست