. . . . . . . . . . _______________________________________ ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال «قال أبو عبداللّه (عليه السلام): لا تجوز شهادة ولد الزنا»[1].
ومنها: معتبرة أبي بصير، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ولد الزنا
أتجوز شهادته؟ فقال: لا، فقلت: إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز فقال:
اللّهم لا تغفر ذنبه ما قال اللّه للحكم: «وإنه لذكر لك ولقومك»»[2].
وبازاء هذه الروايات روايتان:
الاُولى: ما رواه عبداللّه بن جعفر الحميري في قرب الاسناد، عن عبداللّه
بن الحسن، عن علي بن جعفر عن أخيه، قال: «سألته عن ولد الزنا هل تجوز
شهادته؟ قال: نعم، تجوز شهادته ولا يؤم»[3]، وهي معارضة للروايات الكثيرة الدالة على عدم القبول، إلاّ أنها ضعيفة السند، فان عبداللّه ابن الحسن لم يثبت فيه مدح ولا توثيق.
وروى علي بن جعفر هذه الرواية في كتابه وفيها: «لا يجوز شهادته ولا يؤم»[4] وكذا رواها المجلسي عن كتاب قرب الإسناد وفيها: «لا يجوز
[1] الوسائل: باب 31 من أبواب الشهادات ح3. [2]الوسائل: باب 31 من أبواب الشهادات ح1. والرواية في الكافي ضعيفة
بسهل بن زياد، ورواها الكشي في الرجال بسند ضعيف أيضاً بجعفر بن محمّد بن
حكيم ؛ نعم رواها الصفار في بصائر الدرجات عن السندي بن محمّد، عن جعفر بن
بشير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير،وكلّهم ثقاة. [3]قرب الاسناد: 122، وأشار المعلق على الوسائل أن في المصدر: لا تجوز، الوسائل: باب 31 من أبواب الشهادات ح7. [4]مسائل علي بن جعفر191/391، الوسائل: باب 31 من أبوابالشهادات ح8.