responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 303

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وكل هذه الوجوه ضعيفة.
أما الإجماع فالمحصّل منه غير حاصل، والمنقول غير حجة، فقد قال بالقبول المحقق الاردبيلي، ونسب الميل إليه إلى السبزواري في الكفاية، واختاره صاحب المستند صريحاً، ونسب إلى صريح ابن إدريس في السرائر.
وأما النبويات فهي غير حجة لعدم ثبوت أسنادها، على أن في نبوي عكس ذلك، قال صلى ‌الله ‌عليه ‌و‌آله ‌وسلم: «ألا أخبركم بخير الشهود، قالوا: بلى يا رسول اللّه‌، قال: أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد»[1] فيستفاد منها أن التبرع بالشهادة أمر حسن. وأما دعوى الانجبار بعمل المشهور فممنوعة صغرى وكبرى، أما الصغرى فلعدم العلم باعتماد المشهور عليها، بل المذكور في كلمات غير واحد الاجماع والتهمة، بل لا يمكن أن يكون مدرك المشهور هذه الروايات، لأنه لو كان كذلك لما خصوا الحكم بعدم القبول بحقوق الناس، إذ ليس في هذه الروايات التقييد بذلك، فتعم حقوق الناس وحقوق اللّه‌، والحال أن المشهور ذهبوا إلى قبول شهادة المتبرع في حقوق اللّه‌، على أن عمل المشهور غير جابر، بل العبرة إما بالوثوق بالرواة أو الوثوق بالرواية.
وأما التهمة فقد تقدم أن معنى التهمة المانعة من قبول الشهادة ليس هو احتمال أن تكون الشهادة شهادة زور، فان هذا الاحتمال يدفعه عدالة الشاهد. على أن بين الشهادة المتبرع بها وكونه في معرض الاتهام عموماً من وجه، إذ قد يجزم بأن الشهادة ليست شهادة زور ومورداً للتهمة، كما

[1] صحيح مسلم 3: 1344/1719 مع اختلاف في الالفاظ.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست