responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 302

. . . . . . . . . .
_______________________________________
مشهوراً ومطابقاً للعمومات والاطلاقات، الدالة على حجية البيّنة ونفوذ الشهادة سواء كان ذلك بطلب الحاكم أم لا. إذن فلا مجال للتوقف في المسألة.
وأما بالنسبة إلى حقوق الناس كالسرقة والجرح والقتل ونحوها، فقد ذهب المشهور إلى اعتبار الطلب من الحاكم في قبولها، فلا اعتبار بها من دونه. وهذا على خلاف الاطلاقات والعمومات، فلابدّ من الدليل عليه.
وقد استدل على ذلك أوّلاً بالاجماع:
ثانياً: بنبويات، منها: قوله (صلّى اللّه‌ عليه وآله وسلّم ): «ثم يجيئ قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها»[1].
ومنها: قوله (صلّى اللّه‌ عليه وآله وسلّم ): «ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يُستشهد»[2].
ومنها: قوله (صلّى اللّه‌ عليه وآله وسلّم ): تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يُستشهدوا»[3].
وفي بعضها: «انها تقوم على شرار الخلق»[4].
وثالثاً: أن شهادة المتبرع في معرض الاتهام.

[1] مسند أحمد: 4/426.
[2]سنن ابن ماجة 2: 791/2363.
[3]دعائم الاسلام 2: 508/1815.
[4]نوادر الراوندي ضمن الفصول العشرة: 16.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست