responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 182

. . . . . . . . . .
_______________________________________
فيما إذا كان الاعتراف بالملكية السابقة للمدعي على الملكية الفعلية لذي اليد بلا فصل. وأما إذا اعترف له بالملكية السابقة المنفصلة عن ملكية ذي اليد أو الأعم من المتصلة والمنفصلة، فلا يكون الاعتراف حينئذٍ بالملكية السابقة اعترافاً بالانتقال منه إليه، فلا أثر للاعتراف بالملكية هنا، وليس هو إلاّ كقيام البيّنة على الملكية السابقة في عدم الاثر له، إذ ليس هذا اعترافاً بالانتقال منه إليه بنحو الدلالة الالتزامية كي يوجب انقلاب الدعوى، ومحل الكلام بين الأعلام ظاهراً هو الاعتراف بالملكية السابقة المتصلة بملكية ذي اليد[1].

[1] بناءً على ما ذكره السيد الاستاذ من أن محل الكلام بين الأعلام ظاهراً هو الاعتراف بالملكية السابقة المتصلة بملكية ذي اليد فلا يكون حينئذٍ فرق بين ما ذكره في المتن وشرحه باعتراف ذي اليد بملكيّة المدعي المتصلة بملكية ذي اليد، أي بالاعتراف بالانتقال منه إليه، وبين ما ألحقه بقوله: وأما لو اعترف بملكيتها له سابقاً فقط... إلى آخره.
ثم أقول: الظاهر أن محل الكلام بين الاعلام في هذا الفرع الملحق بالمسألة ليس هو الاعتراف بالملكية المتصلة بملكية ذي اليد بل محل الكلام بينهم هو دعوى الملكية الأعم من المتصلة والمنفصلة،لوضوح عدم الأثر في الاعتراف بالملكية المنفصلة عن ملكيّة ذي اليد في انقلاب الدعوى، بعد وضوح عدم الدلالة الالتزامية له على دعوى الاعتراف بالانتقال منه إليه. عكس الاعتراف بالملكية المتصلة بملكية ذي اليد، لوضوح الدلالة الالتزامية على دعوى الاعتراف بالانتقال منه إليه فيلزم انقلاب الدعوى. فالباقي محلاً للكلام هو الأعم، فيكون الصحيح حينئذٍ أنه لا أثر لهذا الاعتراف في إيجابه انقلاب الدعوى، إذ لا ملازمة بينه وبين الانتقال منه إليه، وإن كان المدعي مدعيّاً للملكية الفعلية، فلا يكون للاعتراف مدلول التزامي مقتضاه عدم الانفكاك بين
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست