responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 181

. . . . . . . . . .
_______________________________________
إليه، فهل هو كالاعتراف بالانتقال منه إليه يوجب انقلاب الدعوى أو لا؟
قد يقال: إنه لا أثر لهذا الاعتراف في قلب الدعوى[1].
ولكن الصحيح أنه لا فرق بين الصورتين في إيجابهما انقلاب الدعوى، إذ أن الاعتراف بالملكية السابقة لا ينفك عن دعوى الانتقال منه إليه بعد ما فرضنا أنه مدع للملكية الفعلية، فإن الاعتراف كما أنه حجة في مدلوله المطابقي هو حجة في مدلوله الالتزامي، فلا ينفك الاعتراف بالملكية السابقة عن دعوى الانتقال منه إليه، فلا بد للمعترف حينئذٍ من الاثبات[2].
ودعوانا عدم الفرق بين الصورتين في إيجابهما انقلاب الدعوى إنما هو

[1] وهو الصحيحكما سيأتي توضيحه.
[2]أشكلت على السيد الاستاذ بأن عدمالانفكاك بين الاعتراف بالملكية والانتقال
إليه صحيح، إلاّ أن دعوى عدم الانفكاكبين الاعتراف بالملكية والانتقال منه إليه غير صحيح، إذ يمكن أن يكون المعترف لهمالكاً قبل عشرة سنين فباع الدار أو وهبها لشخص ثمّ انتقلت منه لثالث أو رابع ثمإلى من بيده فعلاً، والمفروض أن المدعي هو المالك قبل عشرة سنين لا هؤلاء، فإي ملازمة بين الاعتراف بالملكية وبينالانتقال منه إليه. فلذا قال السيدالاستاذ في اليوم الثاني: ودعوانا عدمالفرق إلى آخره.
ثمّ إن عبارة المتن الدالّة على انقلاب المدعي منكراً والمنكر مدّعياً وإن شرحهاالسيد الاستاذ بالانتقال منه بلا فصل،إلاّ أنها مطلقة، فلابد وأن تقيد بما إذا كانت دعوى الانتقال «منه» إليه أي بلافصلٍ ببيع ونحوه، لا مطلق الانتقال إليه، لوضوح عدم الدلالة الالتزامية للاعترافعلى دعوى الاعتراف بالانتقال منه إليه الموجب لإلغاء حجّية اليد وعدم حكومتهاعلى الاستصحاب في غير صورة التقييد من صورة الإطلاق، سواء كان الاعتراف له بالملّكية السابقةالمنفصلة عن ملّكية ذي اليد أو الأعم من المتصلة والمنفصلة.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست