responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 170

. . . . . . . . . .
_______________________________________
البينتان في العدد والعدالة أم لا، واردة في خصوص دعوى المال، فهي أخص من صحيحة عبد الرحمن[1] فلا تعارض بينهما، فلا يختص الحلف بمن تكون بيّنته أكثر عدالة أو عدداً، ولا ينتهي الأمر إلى القرعة عند التساوي بل يستحلفان.
ثم إن هنا رواية اُخرى وهي معتبرة سماعة، قال: «إن رجلين اختصما إلى عليّ(عليه السلام) في دابّة، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده[2] وأقام كل واحد منهما بيّنة سواء في العدد، فاقرع بينهما سهمين، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة، ثمّ قال: اللّهمَّ ربَّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع ورب العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها، فأسألك أن (يقرع، و) يخرج سهمه. فخرج سهم أحدهما فقضى له بها»[3]. وهي دالة على أنه بالقرعة يتعين المالك لا الحالف. وهي رواية شاذة غير معمول بها فيرد علمها إلى أهله.
ومع الغض عن ذلك وفرض معارضتها لمعتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة، فالترجيح مع معتبرة اسحاق لموافقتها السنّة، والوجه في الموافقة ما تقدم من أن معتبرة إسحاق موافقة للقاعدة، باعتبار أن المال لو كان في

[1] أقول: على هذا فتختص صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبداللّه‌ بغير الدعاوى المالية، فلا وجه للتمسك بها في الصورة الاُولى، أي فيما إذا كان المال بيد أحدهما فيما إذا كان من بيده المال مدعيّاً الجهل بالحال، وأن المال الذي بيده انتقل إليه من غيره بإرث ونحوه، وكانت بينته مساويةً لبيّنة المدّعي في العدد، لا وجه للقرعة بينهما في تعيين من يحلف ويأخذ المال.
[2]أي معلف الدابة «هامش المصححة» كذا في هامش الوسائل.
[3]الوسائل: باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح12.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست