responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 169

. . . . . . . . . .
_______________________________________
لم يكن لكل منهما يد، فانه صرح هنا بأنه لو حلفا كان المال بينهما نصفين.
ومع الاغماض عن هذه المعتبرة فان الحكم بالتنصيف على القاعدة لأن اليد أمارة الملكية، وبما أنها مشتركة بينهما فمقتضاها الاشتراك في المال ما لم تكن حجة على خلاف ذلك من بيّنة أو حلف.
وأما صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة[1] التي حكم فيها مع تساوي الشهود عدلاً وعدداً بالقرعة في تعيين من يجب أن يحلف ويأخذ المال، فهي أجنبية عن محل الكلام، لا معارضة لمعتبرة إسحاق بن عمار، لأن مورد صحيحة عبد الرحمن ما إذاكان المرجح أكثرية عدد البيّنة، ففي كل مورد رجحت البيّنة لأكثرية عددها كانت سبباً لتوجه الحلف إلى صاحبها، ففي صورة تساوي البينتين يتعين من يحلف بالقرعة، وفي مثل المقام لا دليل على الترجيح بالاكثرية، بل البيّنة حجة كانت إحداهما أكثر عدداً من الاخرى أم لا، فلا دليل على التعين بالقرعة في مورد التساوي في المقام.
لكن الإنصاف أن صحيحة عبد الرحمن مطلقة وعامة لكل مورد يختصم فيه اثنان، بلا اختصاص لمورد دون مورد.
وحينئذٍ يتعين الجواب عن المعارضة بما ذكرناه في المباني من أن صحيحة عبد الرحمن مطلقة، وغير مختصة بالدعاوى المالية، فإذا أقام كل من المتخاصمين بيّنة وكانت بيّنة أحدهما أكثر عدالة أو عدداً كان الحلف متوجها إلى صاحبها، وإن كانتا متساويتين أقرع بينهما في توجه الحلف إلى أيهما، ولكن معتبرة إسحاق الدالة على أنهما يستحلفان سواء تساوت

[1] في أوّل المسألة أيضاً.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست