responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 157

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وأما الثاني: فقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه، ثم يستودعني مالاً، ألي أن آخذ ما لي عنده؟ قال: لا، هذه الخيانة»[1]. ومقتضى هذه الصحيحة عدم جواز المقاصة من الوديعة، فإن الظاهر من قوله (عليه السلام): «هذه الخيانة» التحريم، ولكن لا بد من رفع اليد عنها لصحيحة أبي العباس البقباق المتقدّمة[2] فإنّها صحيحة وصريحة في جواز المقاصة من الوديعة. وقوله (عليه السلام): «اُحب أن تأخذ وتحلف» لا بد من حمله على خصوصية في المورد من فقر شهاب أو أمر آخر، فحب الإمام (عليه السلام) هنا حب شخصي لاخذ شهاب هذا المال، وإلاّ فلا يحتمل أن يكون هذا مستحباً من المستحبات.
وعلى كل حال، الصحيحة صريحة في جواز المقاصة من الوديعة، وبها نرفع اليد عن ظهور صحيحة معاوية في عدم الجواز، فتحمل على الكراهة، ولا منافاة بين الكراهة والتعبير بالخيانة، لأن للخيانة درجات بعضها مكروه وبعضها حرام، وقد ذكر في عدة روايات التعبير بالخيانة في موارد الكراهة، منها ما إذا سعى الانسان في حاجة غيره ولم يجهد في ذلك ولم يعمل بتمام ما يلزم العمل به، فإنّه عبر عن ذلك بأنّه خان اللّه‌ ورسوله، مع أن السعي في حاجة الغير ليس بلازم، وإنما هو أمر مستحب.

[1] الوسائل: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح11.
[2]في المسألة 54.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست