responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 156

. . . . . . . . . .
_______________________________________
ويقع الكلام أولاً مع قطع النظر عما ورد في خصوص الوديعة في المقام، واُخرى بالنظر إلى ذلك.
أما الأوّل: فلا شك في أن الروايات الواردة في جواز المقاصة ناظرة إلى تجويز التصرف فيما لا يجوز التصرف فيه في نفسه، فهي حاكمة وناظرة إلى ما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير ولزوم رده إلى صاحبه، فهي شاملة لموارد الوديعة أيضاً، فيختص عدم جواز التصرف في مال الغير بما فيه الوديعة بغير موارد المقاصة، وأما في مواردها فلا مانع من التقاص والأخذ بدلاً عما أخذ منه ظلماً حتى لو كان في الوديعة، وعليه فلا منافاة بين لزوم ردّ الوديعة في نفسه وجواز الأخذ منها مقاصة، فلا عبرة بما ورد فيها من الاهتمام.

بمنزلة هدنة، نؤدي أمانتهم ونرد ضالتهم...».
ومنها: حديث 9
قال: «سألت أبا الحسن يعني موسى (عليه السلام) عن رجل استودع رجلاً مالاً له قيمة... والرجل الذي استودعه خبيث خارجي، فلم ادع شيئاً؟ فقال لي: قل له يردّ
عليه، فإنّه ائتمنه عليه بإمانة اللّه‌».
ومنها: حديث 14 قال: «ادّوا الفريضة والأمانة إلى من ائتمنكم، ولو إلى قتلة أولاد الأنبياء».
ومنها: حديث 13 «فوالذي بعث محمّداً بالحق نبيّاً، لو أن قاتل أبي الحسين بن علي (عليه السلام) ائتمنني على السيف الذي قتله به لأديته إليه».
ومنها: حديث 5 «قلت له: رجل من مواليك يستحل مال بني اُمية ودماءهم، وأنّه وقع لهم عنده وديعة، فقال: أدّوا الأمانة إلى أهلها وإن كانوا مجوساً..».
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست