responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 90

المولى، كما إذا ادّعى على العبد إتلاف مال واعترف العبد به، ثبت ذلك ويتبع به بعد العتق. وبذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه، كما إذا ادعى على العبد القتل عمداً أو خطأً واعترف العبد به، فإنه لا أثر له بالنسبة إلى المولى، ولكنّه يتبع به بعد العتق.
_______________________________________
1- أن تكون الدعوى متوجهة إلى المولى حقيقةً، وإن كانت متوجهة إلى العبد صورة.
2- أن تكون الدعوى متوجهة إلى العبد حقيقةً.
3- أن تكون الدعوى مشتركة ومتوجهة إليهما معاً، على العبد من ناحية، وعلى المولى من ناحيةاُخرى، ويختلف الحكم باختلاف هذه الأقسام.
ففي القسم الأوّل: إن ثبتت الدعوى بغير الاقرار كالبيّنة والشياع القطعي ونحو ذلك فلا إشكال، وإذا ثبتت باقرار العبد فلا أثر لهذا الاقرار أصلاً، لأنّه إقرار في حق الغير وهو المولى، فلو ادعى أحد على العبد ديناً بإذن سيده، فالمطالب به هو المولى، فمع إقرار العبد بالدين لا يحكم على المولى بشيء، لأنّ إقرار العبد إنما هو في حق الغير.
وكذا الحكم في الجناية التي تكون ديتها على المولى لا على العبد نفسه، كما لو أركب المولى عبده على فرس فضرب الفرس أحداً فأصابه، فالدية على المولى، فلو ادعى أحد هذه الجناية على العبد، لا يكون إقرار العبد بذلك موجباً للحكم على المولى بشيء، لأنّ إقرار العبد على المولى
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست