responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 91

. . . . . . . . . .
_______________________________________
في المقام إقرار في حق الغير، فلا يكون نافذاً.
وأما القسم الثاني: وهو ما لو كان المسؤول عن الدعوى العبد نفسه لا المولى، كما لو ادعي على العبد أنه أتلف شيئاً، فهو ضامن له، فمع اعتراف العبد به لا بدّ من الحكم على العبد، لنفوذ اعترافه على نفسه، إلاّ أنّه يتبع به بعد العتق، لأنّه مملوك فعلاً للمولى، والمولى غير مسؤول عن هذا الضمان.
وبهذا يظهر الحال في القسم الثالث، وهو ما لوكانت الدعوى مشتركةً كما إذا ادعي على العبد أنه قتل حراً أو عبداً عمداً أو خطأً، فإنه إن كان القتل عمداً والمقتول حراً فأولياء المقتول مخيرون بين قتل العبد واسترقاقه، فمن هذه الجهة تكون الدعوى متوجهة إلى العبد، لأنّه إما أن يقتل أو يسترق، وقتله أو استرقاقه من ناحية أخرى نقص في مال المولى، فهي دعوى على المولى أيضاً. فلو اعترف العبد بالقتل هنا ليس للمدعي قتل أو استرقاق العبد، لأنّه إقرار في حق المولى، والاقرار في حق الغير لا يسمع، إلاّ أنه للمدعي قتل أو استرقاق العبد بعد العتق، لأن إقرار العبد على نفسه نافذ.
وكذا لو ادعي عليه القتل الخطائي الذي إذا ثبت تخير المولى بين دفع الدية أو دفع العبد نفسه لأولياء المقتول، فلو اعترف العبد به لا يكون اعترافه نافذاً في حق المولى، فلا يجب على المولى شيء، إلاّ أن أقرار العبد نافذ على نفسه، فعليه أن يدفع الدية بعد العتق.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست