responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 301

«مسألة 94»: لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط، بلا فرق في ذلك بين حقوق اللّه‌ تعالى وحقوق الناس[1].
_______________________________________
وينافيه صحيحة عبدالرحمن وصحيحة محمّد بن قيس المتقدمتان الواردتان في درع طلحة، فانهما في الشهادة على غير المولى، لا على المولى.
والمتحصل من جميع ما ذكرنا: قبول شهادة العبد مطلقاً، للمولى وعلى المولى، لغير المولى وعلى غير المولى، ويحمل ما دل على عدم القبول على التقية لا محالة.
ثم إنه ورد في موثقة سماعة المتقدمة[1] أن ممن ترد شهادته التابع، ولم يتعرض فيها لمعنى التابع، والظاهر كما هو المستفاد من رواية اُخرى رواها الصدوق أن معناه من هو نظير الخدم ممن يكون تابعاً لغيره، وليس له استقلال في الرأي، بل كل ما يراه غيره هو يراه، وكل مالا يراه لا يراه، فشهادة مثل هذا لا أثر لها. ولولا هذا فلا محيص من القول بأنها مجملة.
(1) أما في حقوق اللّه‌[2] فالمعروف والمشهور بينهم قبولها من دون اعتبار طلب الحاكم، وهو المشهور شهرة عظيمة،بل لم يعلم الخلاف فيه على ما في الجواهر، ولكن مع ذلك تردد المحقق في الشرائع، وعن العلاّمة الاستشكال فيه. ولا موجب للاشكال بعد كون الحكم معروفاً

[1] في أول المسألة 92 وأول هذه المسألة 93.
[2]كشرب الخمر أو الزنا أو اللواط أو السحق، ومنها أي حقوق اللّه‌ كما في الجواهر ج41 ص 106، الشهادة للمصالح العامّة كالقناطر والمدارسوالمستشفيات والشوارع ونحو ذلك.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست