responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 151

«مسألة 54»: إذا كان مال شخص في يد غيره[1] جاز له أخذه منه بدون إذنه، وأمّا إن كان ديناً في ذمته فإن كان المدّعى عليه معترفاً بذلك وباذلاً له فلا يجوز له أخذه من ماله بدون إذنه، وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن حق، كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته، فعندئذٍ يترافعان عند الحاكم. وأما إذا كان امتناعه عن ظلم، سواء أكان معترفاً به أم جاحداً، جاز لمن له الحق المقاصة من أمواله.
_______________________________________
الدعوى على الإطلاق.
(1) فإما أن يكون هذا المال عيناً خارجية شخصية، أو ديناً في الذمة، أو عيناً خارجية غير شخصية.
فإن كان من الأوّل فللمالك أن يأخذها بلا إذن من عنده المال، وديعة كانت عنده أو عارية أو غصباً، أو يأخذها من يد شخص آخر إذا كانت بيده، لأن الناس مسلطون على أموالهم. وهذا واضح.
وإن كان من الثاني كما في الدين، أو كما في الكلي في الخارج كبيع صاع من صبرة، فإن المشتري إنّما يملك كلياً «مناً من حنطة» لا شخصياً فأشخاص الأمنان بما هي أشخاص كلها ملك للبائع، ولا يملك المشتري إلاّ كليّاً، ففي مثل ذلك ليس له أن يأخذ صاعاً بلا إذن المالك ورضاه، لأنّ الكلي لا يتعين بالشخص، وكذا لو كان يطلبه ديناراً، ليس له أن يأخذه من كيسه أو صندوقه، لأن التعيين في ذلك بشخص هذا الدينار ليس له، وليس له ولاية على المالك.
فهنا إمّا أن يكون الطرف الآخر معترفاً بذلك ولا يمتنع من الاعطاء فيعطيه إياه، وليس لمن يملك هذا الدينار أو الكلي في الذمة أن يعينه في
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست