responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 150

«مسألة 53»: إذا كان المدعي غير من له الحق، كالولي والوصي أو الوكيل المفوّض، فإن تمكن من إثبات مدّعاه بإقامة البينة فهو، وإلاّ فله إحلاف المنكر[1]، فإن حلف سقطت الدعوى[2] وإن ردّ المنكر الحلف على المدّعي فإن حلف ثبت الحق[3] وإن لم يحلف سقطت الدعوى من قبله فحسب[4] ولصاحب الحق تجديد الدعوى بعد ذلك.
_______________________________________
(1) لأن ذلك من حق المدعي، سواء كان صحاب الحق أو صاحب حق الدعوى، ولا دليل على اختصاصه بصاحب الحق.
(2) لأنّ حلف المنكر بالتحليف يذهب بحق المدّعي كما دلّت عليه معتبرة ابن أبي يعفور[1] المتقدمة[2]، وإحلاف الولي أو الوصي أو الوكيل بمنزلة إحلاف صاحب الحق.
(3) على القاعدة، لعموم ما دل على ثبوت الدعوى بحلف المدعي إذا ردّ المنكر الحلف عليه، كما في صحيحة هشام عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال: «ترد اليمين على المدعي»[3].
(4) إذ لا دليل على أن نكول الوكيل أو الولي عن الحلف يسقط الحق ويرفع موضوع الدعوى بعد ذلك أصلاً. بل لو بلغ الصبي أو حضر الموكل فله الدعوى ثانية، ويجب على القاضي السماع، فإن أثبت ببيّنة ونحوها فهو، وكذا لو أحلف فحلف المدعى عليه، وكذا لو رد المدعى عليه الحلف فحلف المدعي، وأما لو نكل المدعي الأصيل عن الحلف فتسقط

[1] الوسائل: باب 9 من أبواب كيفية الحكم ح1.
[2]في المسألة العاشرة.
[3]الوسائل: باب 7 من أبواب كيفية الحكم ح3.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست