responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 104

«مسألة 38»: الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً، عيناً كان أو ديناً. وأما ثبوت غير المال من الحقوق بهما ففيه إشكال، والثبوت أقرب[1].
_______________________________________
الحكم به فيما إذا كانت الدعوى على الميت. فما ذكرناه من كفاية شهادة رجل واحد مع يمين المدعي أو امرأتين مع يمين المدعي إنما يختص في الدعوى على الحي، ولا يشمل الدعوى على الميت.
(1) اعلم أن جميع الروايات المتقدّمة غير صحيحة محمّد بن مسلم واردة في الدين، ومن هنا وقع الكلام بين الفقهاء في اختصاص نفوذ الشاهد واليمين بالدين وعدم اختصاصه، وعلى تقدير عدم الاختصاص فهل يتعدى إلى كل ما يكون من قبيل الاموال والماليات كالعين الخارجية الشخصية من دار أو عقار ونحوه، أو يتعدى إلى جميع الحقوق مالية كانت أم لا، كحق الزوجية أو الحرية أو التدبير ونحو ذلك مما لا يرجع إلى المالية.
الأقوال في المسألة مختلفة، فالمعروف بين القدماء اختصاص الحكم بالدين، وادعى عليه الإجماع في الغنية، واختار ذلك السيد صاحب العروة، فلا يتعدى حتى إلى الماليات.
والمشهور بين الفقهاء ثبوت ذلك في جميع الماليات، وإن لم تكن ديناً كالعين الخارجية.
وقيل والقائل قليل: إنّه يعم جميع الحقوق مالية كانت أم لا، واختاره السبزواري وصاحب الجواهر (قدس سرهما) وقالا: إنّه مقتضى الجمع بين الروايات.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست