responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 103

. . . . . . . . . .
_______________________________________
الحلف إلاّ لرفع احتمال الاداء أو الابراء مع سقوط الاستصحاب، فلا شك في ثبوت الدين على الميت بشهادة عدل ويمين المدعي، أو شهادة امرأتين ويمين المدعي، فإنّ ذلك غير مقيد بالحي.
ولو نوقش في ذلك كفانا قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة: «لو كان الامر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق اللّه‌ عزّ وجلّ أو رؤية الهلال فلا»[1] أو قوله (عليه السلام) في صحيحة منصور ابن حازم المتقدّمة أيضاً: «كان رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله وسلّم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق»[2]، سواء كان حقه على ميت أو حي.
إلاّ إنّا لم نقل بذلك، وقلنا إن مستند هذا القول ضعيف، والمستند الصحيح هو صحيحة محمّد بن يحيى، والظاهر منها أن اليمين ليس استظهارياً، بل مقوّماً للثبوت، فاليمين جزء من الدليل والمثبت.
وبناءً على ذلك لو فرض أن الشهادة إنّما هي من النساء، أي شهد رجل وامرأتان، يثبت الدين على الميت مع اليمين، لما تقدّم من أن شهادة امرأتين تقوم مقام شهادة رجل واحد، فرفعنا اليد عن إطلاق ما دلّ على نفوذ شهادة عدلين أو عدل وامرأتين على الحي والميت بلا بدية ضم اليمين إليهما فيما إذا كانت الدعوى على الميت، وأما شهادة رجل مع يمين المدعي أو شهادة امرأتين مع يمين المدعي، فلم يدل أي دليل على نفوذ

[1] الوسائل: باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح12.
[2]الوسائل: باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح2.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست