responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 198

[2969] مسألة 9: لو أذن الفقيه في النقل، لم يكن عليه ضمان[1] ولو مع وجود المستحقّ، وكذا لو وكّله في قبضه عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن في نقله.
[2970] مسألة 10: مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز، ومن الخمس في صورة الوجوب.
[2971] مسألة 11: ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الّذي عليه في بلده، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً[2]، وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه.
[2972] مسألة 12: لو كان الّذي فيه الخمس في غير بلده، فالأولى دفعه هناك، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان.
[2973] مسألة 13: إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده، جاز نقل حصّة الإمام عليه السلام إليه، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً، بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر.
[2974] مسألة 14: قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً[3]، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته وإن قبل المستحقّ ورضي به.
[2975] مسألة 15: لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم؛ سواء كان في ذمّته أو في العين الموجودة، وفي تشخيصه بالعزل إشكال.


[1] لأنّ الإذن بمنزلة التوكيل الضمني.
[2]في احتساب الدين خمساً إشكال، فالأحوط وجوباً الاستيذان في ذلك من الحاكم الشرعيّ أو وكيله.
[3]مرّ الإشكال في دفعه من العروض [في فصل فيما يجب فيه الخمس، المسألة 75].
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست