responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 194

التصرّف فيه، كما أشرنا إليه؛ نعم، يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم، وحينئذٍ فيجوز له التصرّف فيه ولا حصّة له من الربح إذا اتّجر به. ولو فرض تجدّد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح، انكشف فساد الصلح.
[2955] مسألة 79: يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة، ولا يجب التأخير إلى آخرها، فإنّ التأخير من باب الإرفاق كما مرّ، وحينئذٍ فلو أخرجه بعد تقدير المئونة بما يظنّه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدّد مؤن لم يكن يظنّها، كشف ذلك عن عدم صحّته خمساً[1]، فله الرجوع به على المستحقّ مع بقاء عينه، لا مع تلفها في يده، إلّا إذا
كان عالماً بالحال، فإنّ الظاهر ضمانه حينئذٍ.
[2956] مسألة 80: إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية، لا يجوز له وطيها، كما أنّه لو اشترى به ثوباً لا يجوز الصلاة فيه. ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصحّ، وهكذا؛ نعم، لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصداً لإخراجه منه، جاز وصحّ، كما مرّ نظيره.(2)


[1] لا مقتضي للكشف المزبور بعد ما فرض أنّ الخمس يتعلّق بالربح من الأوّل، غاية الأمر أنّه لا يجب أداؤه أثناء السنة ويجوز له التأخير، ولكنّه إذا لم يؤخّره وأدّاه إلى مستحقّه باختياره فقد ملّكه المستحقّ، ولا يجوز حينئذٍ استرداده حتّى مع بقاء العين فضلًا عن تلفها، وعلى تقدير التنزّل والقول بأنّ تعلّق الخمس يتوقّف على عدم الصرف في المئونة فلا بدّ من التفصيل بين ما إذا صرف شيئاً من ماله أثناء سنته في المئونة المتجدّدة وما إذا لم يصرفه، فيصحّ ما ذكره قدس سره في الأوّل دون الثاني، فإنّ العبرة في عدم وجوب الخمس إنّما هو بصرف الربح في المئونة لا بوجود المئونة من دون صرف، والمفروض في المقام أنّه لم يصرف في المئونة فكيف يكشف عن عدم تعلّق الخمس به؟ نعم، يتمّ ما ذكره قدس سره فيما إذا تخيّل أنّ عليه ربحاً فأخرج خمسه وأدّاه ثمّ انكشف أنّه لم يكن ربح، ففي مثل ذلك له الاسترداد مع بقاء العين لا مع تلفها إلّا إذا كان المعطى له عالماً بالحال.
[2]وقد تقدّم الإشكال فيه [في المسألة 2952 التعلیقة2].
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست