responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 67

وجوه[1]: وجوب الاجتناب عنهما، ووجوبه عن المعيّن فقط، وعدم الوجوب أصلًا.
[222] مسألة 8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلًا، والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا، فالظاهر وجوب الاجتناب، وكذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة، لجريان الاستصحاب.
[223] مسألة 9: لو قال أحدهما: إنّه نجس، وقال الآخر: إنّه كان نجساً والآن طاهر، فالظاهر عدم الكفاية[2] وعدم الحكم بالنجاسة.
[224] مسألة 10: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت، كفى في الحكم بالنجاسة، وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل وكذا لو أخبر المولى[3] بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته.
[225] مسألة 11: إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين، يسمع قول كلّ منهما في نجاسته، نعم، لو قال أحدهما: إنّه طاهر، وقال الآخر: إنّه نجس، تساقطا، كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارض، ومع معارضتها بقول صاحب اليد، تقدّم عليه.
[226] مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلًا، بل مسلماً أو كافراً.


[1] أوجهها أوسطها بناءً على ثبوت النجاسة بإخبار العدل الواحد، وإلّا فالوجه الأخير هو الأوجه.
[2]بل الظاهر الكفاية بناءً على ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد، فإنّه حينئذٍ يكون الشهادتان متعارضتين بالنسبة إلى الحالة الفعليّة، وأمّا الشهادة بالنسبة إلى النجاسة السابقة فلا معارض لها، فيجري استصحاب بقائها.
[3]فيه إشكال بل منع؛ نعم، إذا كان ثوبهما مملوكاً للمولى أو في حكمه قُبل إخباره بنجاسته.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست