responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 41

كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ، فإنّه ينجّس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج.
[105] مسألة 7: الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة، في حكم القليل على الأحوط[1] وإن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة، نعم، لا يجري عليه حكم الكرّ فلا يطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه، ولا يحكم بطهارة متنجّس غسل فيه. وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.
[106] مسألة 8: الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرّيّة، إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة، حكم بطهارته وإن كان الأحوط التجنّب[2]، وإن علم تاريخ الملاقاة، حكم بنجاسته. وأمّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة، حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور، وإن علم تاريخ القلّة[3] حكم بنجاسته.
[107] مسألة 9: إذا وجد نجاسة في الكرّ[4] ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته، إلّا إذا علم تاريخ الوقوع.
[108] مسألة 10: إذا حدثت الكرّيّة والملاقاة في آنٍ واحد، حكم بطهارته وإن كان الأحوط الاجتناب.
[109] مسألة 11: إذا كان هناك ماءان أحدهما كرّ، والآخر قليل، ولم يعلم أنّ أيّهما كرّ، فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن، لم يحكم بالنجاسة[5]،


[1] بل على الأظهر‌.‌
[2]بل الأظهر ذلك‌.‌
[3]الأظهر هو الحكم بالطهارة فيه أيضا.
[4]هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة‌.‌
[5]الظاهر أن يحكم في المعيّن بنجاسته إلّا إذا سبقت كرّيّته.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست