responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 40

النجاسات، حتّى برأس إبرة من الدم الّذي لا يدركه الطرف، سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً مع اتّصالها بالسواقي، فلو كان هناك حفر متعدّدة فيها الماء واتّصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرّاً، إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجّس وإن كان متفرّقاً على الوجه المذكور، فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ وكان المجموع كرّاً ولاقى واحدة منها النجس لم تنجّس، لاتّصالها بالبقيّة.
[99] مسألة 1: لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً.
[100] مسألة 2: الكرّ بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقيّ، وبالمساحة ثلاثة وأربعون[1] شبراً إلّا ثُمن شبر، فبالمنّ الشاهيّ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا يصير أربعة وستّين منّاً إلّا عشرين مثقالًا.
[101] مسألة 3: الكرّ بحقّة الإسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالًا، مأتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة[2].
[102] مسألة 4: إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بنصف مثقال، يجري عليه حكم القليل.
[103] مسألة 5: إذا لم يتساو سطوح القليل، ينجّس العالي بملاقاة السافل كالعكس، نعم، لو كان جارياً من الأعلى[3] إلى الأسفل لا ينجّس العالي بملاقاة السافل، من غير فرق بين العلوّ التسنيميّ والتسريحيّ.
[104] مسألة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّاً، ينجّس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجّس أيضاً، وكذا إذا


[1] على الأحوط، والأظهر أنّه سبعة وعشرون شبراً‌.‌
[2]وبالكيلوات ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلواً تقريباً‌.‌
[3]تقدّم أنّ المناط في عدم التنجّس هو الدفع‌.‌
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست