responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 303

إحكام القبر بما يوجب حفظه، من القير والآجر ونحو ذلك، كما أنّ في السفينة إذا اريد إلقاؤه في البحر، لا بدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إيّاه بمجرّد الإلقاء.
[998] مسألة 6: مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الّذي يثقل به أو الخابية الّتي يوضع فيها تخرج من أصل التركة، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها.
[999] مسألة 7: يشترط في الدفن أيضاً إذن الوليّ، كالصلاة وغيرها.
[1000] مسألة 8: إذا اشتبهت القبلة، يعمل بالظنّ ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضرّ بالميّت ولا بالمباشرين.
[1001] مسألة 9: الأحوط[1] إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين، إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً، وأمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً، فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.
[1002] مسألة 10: لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار، كما لا يجوز العكس أيضاً، نعم، إذا اشتبه المسلم والكافر، يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين. وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش، أمّا الكافر فلعدم الحرمة له، وأمّا المسلم فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار.
[1003] مسألة 11: لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما ممّا هو هتك لحرمته.
[1004] مسألة 12: لا يجوز الدفن في المكان المغصوب، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن، فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما، كما


[1] بل الأظهر.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست