responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 58


فصل
في صوم الكفّارة
وهو أقسام:
منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره، وهي كفّارة قتل العمد وكفّارة من أفطر على محرّم
في شهر رمضان، فإنّه تجب فيهما الخصال الثلاث[1].
ومنها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره، وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق؛ وكفّارة الإفطار في قضاء رمضان، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام، كما عرفت؛ وكفّارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيّام؛ وكفّارة صيد النعامة، وكفّارة صيد البقر الوحشي، وكفّارة صيد الغزال، فإنّ الأوّل تجب فيه بدنة[2] ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيّام، والثالث يجب فيه شاة ومع العجز
عنها صوم ثلاثة أيّام ؛ وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عمداً، وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً؛ وكفّارة


[1] على الأحوط في الإفطار على الحرام.
[2]وجوب الصوم في كفّارة الصيد كما أنّه مترتّب على العجز عن البدنة والبقرة والشاة، مترتّب على العجز عن إطعام ستّين مسكيناً في صيد النعامة وثلاثين مسكيناً في صيد البقرة وعشرة مساكين في صيد الغزال.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست