responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 57

وشكّ في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمّته، فالظاهر عدم الوجوب عليه[1] باستصحاب بقائه ؛ نعم، لو شكّ هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتّى مات، فالظاهر وجوبه على الوليّ.
[2547] مسألة 26: في اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب، قولان؛ مقتضى إطلاق بعض الأخبار، الثاني وهو الأحوط.
[2548] مسألة 27: لا يجوز للصائم قضاء شهر مضان إذا كان عن نفسه، الإفطار بعد الزوال، بل تجب عليه الكفّارة به، وهي كما مرّ، إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام؛ وأمّا إذا كان عن غيره، بإجارة أو تبرّع، فالأقوى جوازه وإن كان الأحوط الترك، كما أنّ الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً. وأمّا الإفطار قبل الزوال، فلا مانع منه حتّى في قضاء شهر رمضان عن نفسه، إلّا مع التعيّن بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، أو التضيّق بمجيء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه، كما هو المشهور.

[1] لا يبعد الوجوب فيه، بل هو الأظهر.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست