responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 713


فصل
[في أحكام صلاة المسافر]
فصل في أحكام صلاة المسافر
مضافاً إلى ما مرّ في طىّ المسائل السابقة، قد عرفت أنّه يسقط بعد تحقّق الشرائط المذكورة من الرباعيّات ركعتان، كما أنّه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين، بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة[1] أيضاً على الأقوى، وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمةً، بل المستحبّ أيضاً، إلّا في بعض المواضع المستثناة، فيجب عليه القصر في الرباعيّات فيما عدا الأماكن الأربعة، ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية، بل ولا الوتيرة، إلّا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبيّة، لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه. ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل، كما لا إشكال في أنّه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبّة.
[2345] مسألة 1: إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر، ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين، يجوز له الإتيان بنافلتهما سفراً[2] وإن كان يصلّيهما قصراً، وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها.
[2346] مسألة 2: لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر[3] إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتّى يدخل المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة، وكذا إذا صلّى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل، لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر، وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلّى العشاء أربعاً في الحضر ثمّ سافر،


[1] مرّ أنّ الأحوط الإتيان بها رجاءً.
[2]فيه إشكال، بل منع.
[3]بل هو وما ذكر بعده بعيد، والتعليل عليل؛ نعم، لا بأس بالإتيان بها رجاءً.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 713
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست