responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 714

فإنّه إذا تمّت الفريضة صلحت نافلتها.
[2347] مسألة 3: لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً، فإمّا أن يكون عالماً بالحكم والموضوع أو جاهلًا بهما أو بأحدهما أو ناسياً، فإن كان عالماً بالحكم والموضوع عامداً في غير الأماكن الأربعة، بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، وإن كان جاهلًا بأصل الحكم وأنّ حكم المسافر التقصير، لم يجب عليه الإعادة فضلًا عن القضاء، وأمّا إن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلًا ببعض الخصوصيات، مثل أنّ السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أنّ المسافة ثمانية أو أنّ كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيّام يقصّر في السفر الأوّل أو أنّ العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصّر ونحو ذلك، وأتمّ، وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه[1]، وكذا إذا كان عالماً بالحكم جاهلًا بالموضوع، كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة، مع كونه مسافة، فإنّه لو أتمّ وجب عليه الإعادة أو القضاء[2]. وأمّا إذا كان ناسياً لسفره أو أنّ حكم السفر القصر فأتمّ، فإن تذكّر في الوقت وجب عليه الإعادة، وإن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت، وإن تذكّر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء، وأمّا إذا لم يكن ناسياً للسفر ولا لحكمه، ومع ذلك أتمّ صلاته ناسياً[3]، وجب عليه الإعادة والقضاء.
[2348] مسألة 4: حكم الصوم فيما ذكر، حكم الصلاة، فيبطل مع العلم والعمد، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم، دون الجهل بالخصوصيّات ودون الجهل بالموضوع[4].


[1] لا يبعد عدم وجوب القضاء إذا علم بالحال في خارج الوقت.
[2]عدم وجوب القضاء فيما إذا ارتفع جهله خارج الوقت غير بعيد.
[3]الظاهر أنّ مراده من النسيان السهو.
[4]الأقوى عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقاً.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 714
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست