responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 68

[227] مسألة 13: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً، إشكال وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً.
[228] مسألة 14: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال، كما قد يقال، فلو توضّأ شخص بماء مثلًا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته، يحكم ببطلان وضوئه. وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده، يحكم عليه بالنجاسة[1] في ذلك الزمان، ومع الشكّ في زوالها تستصحب.
فصل
[في كيفيّة تنجّس المتنجّسات]
يشترط في تنجّس الملاقي للنجس أو المتنجّس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية، فإذا كانا جافّين لم ينجّس وإن كان ملاقياً للميتة، لكنّ الأحوط غسل ملاقي ميّت الإنسان قبل الغسل وإن كانا جافّين. وكذا لا ينجّس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية. ثمّ إن كان الملاقي للنجس أو المتنجّس مائعاً، تنجّس كلّه كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقاً والدهن المائع ونحوه من المائعات، نعم، لا ينجّس العالي بملاقاة السافل إذا كان جارياً من العالي، بل لا ينجّس السافل بملاقاة العالي إذا كان جارياً من السافل كالفوّارة، من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات. وإن كان الملاقي جامداً اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة، سواء كان يابساً كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءاً منه، أو رطباً كما في الثوب المرطوب أو الأرض


[1] على الأحوط، ولا يبعد أن لا يحكم عليه بها؛ نعم، إذا كان ثقة تثبت النجاسة بإخباره على الأظهر.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست