responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 673

الكيفيّة أو لا؟ قولان، لا يبعد الجواز على الاحتمال الأخير دون الأوّلين، ودعوى أنّه تغيير لهيئة الفريضة، والعبادات توقيفيّة، مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كلّ ذكر ودعاء في الفريضة، ومع ذلك الأحوط الترك.
[2221] مسألة 5: يستحبّ القنوت فيها في الركعة الثانية من كلّ من الصلاتين، للعمومات وخصوص بعض النصوص.
[2222] مسألة 6: لو سها عن بعض التسبيحات أو كلّها في محلّ، فتذكّر في المحلّ الآخر، يأتي به مضافاً إلى وظيفته، وإن لم يتذكّر إلّا بعد الصلاة، قضاه بعدها.
[2223] مسألة 7: الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود، بل يأتي به أيضاً قبلها أو بعدها.
[2224] مسألة 8: يستحبّ أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات: «يا من لبس العزّ والوقار، يا مَن تَعطّف بالمجد وتكرّم به، يا مَن لا ينبغي التسبيح إلّا له، يا مَن أحصى كلّ شيء علمه، يا ذا النعمة والطّول، يا ذا المَنّ والفضل، يا ذا القدرة والكرم، أسألك بمعاقد العزّ من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم الأعلى وبكلماتكَ التامّات أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا» ويذكر حاجاته.
فصل
[في صلاة الغفيلة]
فصل في صلاة الغفيلة
وهي ركعتان بين المغرب والعشاء، يقرأ في الاولى بعد الحمد: «وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ ونَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ» وفي الثانية بعد الحمد:
«وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 673
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست