responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 672

بقدوم جعفر أو بفتح خيبر؟ فلم يلبث أن جاء جعفر فوثب رسول اللّه صلى الله عليه وآله فالتزمه وقبّل ما بين عينيه، ثمّ قال: ألا أمنحك الخ.
وهي أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في كلّ منها الحمد وسورة، ثمّ يقول: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر خمسة عشر مرّة وكذا يقول في الركوع عشر مرّات، وبعد رفع الرأس منه عشر مرّات، وفي السجدة الاولى عشر مرّات، وبعد الرفع منها عشر مرّات، وكذا في السجدة الثانية عشر مرّات، وبعد الرفع منها عشر مرّات، ففي كلّ ركعة خمسة وسبعون مرّة، ومجموعها ثلاثمائة تسبيحة.
[2217] مسألة 1: يجوز إتيان هذه الصلاة في كلّ من اليوم والليلة، ولا فرق بين الحضر والسفر، وأفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس، ويتأكّد إتيانها في ليلة النصف من شعبان.
[2218] مسألة 2: لا يتعيّن فيها سورة مخصوصة، لكنّ الأفضل أن يقرأ في الركعة الاولى «إذا زلزلت» وفي الثانية «و العاديات» وفي الثالثة «إذا جاء نصر اللّه» وفي الرابعة «قل هو اللّه أحد».
[2219] مسألة 3: يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلًا، كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضروريّة، بأن يأتي بركعتين ثمّ بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين اخريين.
[2220] مسألة 4: يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداءً وقضاءً، فعن الصادق عليه السلام: «صلّ صلاة جعفر أىّ وقت شئت من ليل أو نهار، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار، حسب لك من نوافلك وتحسب لك صلاة جعفر»، والمراد من الاحتساب تداخلهما، فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر، ويحتمل أنّه ينوي صلاة جعفر ويجتزئ بها عن النافلة، ويحتمل أنّه ينوي النافلة ويأتي بها بكيفيّة صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضاً. وهل يجوز إتيان الفريضة بهذه
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 672
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست