responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 645

السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية، يجوز له تأخير التروّي إلى وقت العمل بالشكّ وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية.
[2133] مسألة 18: يجب تعلّم ما يعمّ به البلوى من أحكام الشكّ والسهو، بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها، لكنّ الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئنّاً بعدم عروضها له، كما أنّ بطلان الصلاة إنّما يكون إذا كان متزلزلًا بحيث لا يمكنه قصد القربة، أو اتّفق له الشكّ أو السهو ولم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه، وأمّا لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه، وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صحّ، مثلًا إذا شكّ في فعل شيء وهو في محلّه ولم يعلم حكمه، لكن بنى على عدم الإتيان فأتى به، أو بعد التجاوز وبنى على الإتيان ومضى، صحّ عمله إذا كان بانياً على أن يسأل بعد الفراغ عن حكمه، والإعادة إذا خالف، كما أنّ من كان عارفاً بحكمه ونسي في الأثناء أو اتّفق له شكّ أو سهو نادر الوقوع، يجوز له أن يبني على أحد المحتملات في نظره بانياً على السؤال والإعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده.
[ختام فيه مسائل متفرّقة]
ختام فيه مسائل متفرّقة
[الاولى: إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر]
[2134] الاولى: إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر، فإن كان قد صلّى الظهر، بطل ما بيده[1]، وإن كان لم يصلّها أو شكّ في أنّه صلّاها أو لا، عدل به إليها.
[الثانية: إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء]
[2135] الثانية: إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء، فمع علمه بإتيان المغرب بطل، ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشكّ فيه، عدل بنيّته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلّا بطل أيضاً.
[الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين]
[2136] الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين


[1] إلّا إذا رأى نفسه فعلًا في صلاة العصر وشكّ في نيّته لها من الأوّل؛ وبذلك يظهر الحال في المسألة الثانية.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 645
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست