responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 646

من ركعتين، سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين[1]، صحّت وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتين[2]، وكذا إن لم يدر[3] أنّهما من أىّ الركعات بعد العلم بأنّهما من ركعتين.
[الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث]
[2137] الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما، بنى على الثاني، كما أنّه كذلك إذا شكّ بعد الصلاة. [الخامسة: إذا شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر]
[2138] الخامسة: إذا شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر، جعلها آخر الظهر.
[السادسة: إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكّر أنّه سها عن المغرب]
[2139] السادسة: إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكّر أنّه سها عن المغرب، بطلت صلاته وإن كان الأحوط إتمامها عشاءً والإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.
[السابعة: إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة]
[2140] السابعة: إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة، قطعها وأتمّ الظهر ثمّ أعاد الصلاتين، ويحتمل العدول إلى الظهر[4] بجعل ما


[1] إذا كان المنسيّ سجدتين منهما وعلم المصلّي بذلك قبل الفراغ أو بعده قبل الإتيان بالمنافي، وجب عليه تدارك إحداهما وقضاء الاخرى.
[2]على الأحوط، كما مرّ. وقد تقدّم حكم نقصان السجدة من الركعة الأخيرة [في المسألة 2015].
[3]إذا علم إجمالًا نقصان سجدتين من ركعتين واحتمل أن تكون إحداهما من الركعة الّتي لم يفت محلّ تداركها فيها، وجب عليه تداركها وقضاء سجدتين اخريين بعد الصلاة على الأظهر؛ نعم، إذا كان الشكّ بعد الفراغ وقبل الإتيان بالمنافي، رجع وتدارك إحداهما ثمّ يقضي سجدة اخرى.
[4]هذا هو الظاهر، بل لو دخل في ركوع الركعة الثانية فبما أنّ الظهر المأتيّ بها لا يمكن تصحيحها يعدل بما في يده إليها فيتمّها ثمّ يأتي بالعصر بعدها، ولا حاجة إلى إعادة الصلاتين في كلا الفرضين، وكذا الحال في العشاءين.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 646
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست