responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 63

يصل إلى حدّ الغليان، ولا فرق بين العصير ونفس العنب، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر، كان حراماً[1]، وأمّا التمر والزبيب وعصيرهما، فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلًا، بل من حيث النجاسة أيضاً.
[203] مسألة 2: إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه، فالأحوط حرمته وإن كان لحلّيّته وجه[2]، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه، فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه، حلّ بلا إشكال.
[204] مسألة 3: يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت، فيجوز أكلها بأىّ كيفيّة كانت، على الأقوى.
العاشر: الفقّاع وهو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص، ويقال: إنّ فيه سُكراً خفيّاً، وإذا كان متّخذاً من غير الشعير، فلا حرمة ولا نجاسة، إلّا إذا كان مسكراً.
[205] مسألة 1: ماء الشعير الّذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم، ليس من الفقّاع، فهو طاهر حلال.
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام[3]، سواء خرج حين الجماع أو بعده، من الرجل أو المرأة، سواء كان من زنا أو غيره كوطي البهيمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتيّة، بل الأقوى ذلك في وطي الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن، أو في الظهار قبل التكفير.
[206] مسألة 1: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه، نجس،


[1] على الأحوط.
[2]لكنّه ضعيف لا يُلتفت إليه.
[3]في نجاسته إشكال بل منع، ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية؛ نعم، الأولى ترك الصلاة فيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتية.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست