responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 62

[199] مسألة 2: لا إشكال في نجاسة الغُلاة[1] والخوارج[2] والنواصب، وأمّا المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة62 الوجود من الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الإسلام، فالأقوى عدم نجاستهم، إلّا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد.
[200] مسألة 3: غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومُعادين لسائر الأئمّة ولا سابّين لهم[3]، طاهرون، وأمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الّذين لا يعتقدون بإمامتهم، فهم مثل سائر النواصب.
[201] مسألة 4: من شكّ في إسلامه وكفره، طاهر وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام.
التاسع: الخمر[4]، بل كلّ مسكر مائع بالأصالة وإن صار جامداً بالعرض، لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض.
[202] مسألة 1: ألحَقَ المشهور بالخمر، العصير العنبيّ إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه، وهو الأحوط وإن كان الأقوى طهارته، نعم، لا إشكال في حرمته، سواءً غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه. وإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا، سواء كان بالنار أو بالشمس[5] أو بالهواء، بل الأقوى[6] حرمته بمجرّد النشيش وإن لم


[1] بل خصوص من يعتقد الربوبيّة لأمير المؤمنين عليه السلام أو لأحد من بقيّة الأئمّة الأطهار عليهم السلام.
[2]على الأحوط لزوماً إذا لم يكونوا من النُّصّاب.
[3]إيجاب السبّ للكفر إنّما هو لاستلزامه النصب.
[4]ويلحق به النبيذ المسكر؛ وأمّا الحكم بالنجاسة في غيره فهو مبنيّ على الاحتياط؛ وأمّا المسكر الّذي لم يتعارف شربه كالاسپرتو فالظاهر طهارته مطلقاً.
[5]في كفاية ذهاب الثلثين بغير النار إشكال، بل الظاهر عدمها؛ نعم، إذا استند ذهاب الثلثين إلى النار وإلى حرارتها الباقية بعد إنزال القدر عنها مثلًا، كفى.
[6]بل الأحوط.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست