responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 599

[1980] مسألة 20: يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان والمحدود بحدّ شرعيّ بعد توبته[1] ومن يكره المأمومون إمامته والمتيمّم للمتطهّر والحائك والحجّام والدبّاغ، إلّا لأمثالهم، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقصٍ للكامل وكلّ كامل للأكمل.
فصل
[في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها]
فصل في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها
أمّا المستحبّات فامور:
أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الإمام[2] إن كان رجلًا واحداً، وخلفه إن كانوا أكثر. ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن[3]، بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه، ولو كنّ أزيد وقفن خلفه. ولو كان رجلًا واحداً وامرأة واحدة أو أكثر، وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه. ولو كانوا رجالًا ونساءً، اصطفّوا خلفه واصطفّت النساء خلفهم، بل الأحوط مراعاة المذكورات[4]، هذا إذا كان الإمام رجلًا، وأمّا في جماعة النساء فالأولى وقوفهنّ صفّاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهنّ من بينهنّ.
الثاني: أن يقف الإمام في وسط الصفّ.
الثالث: أن يكون في الصفّ الأوّل أهل الفضل ممّن له مزيّة في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى، وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصفّ الأوّل، فإنّه أفضل الصفوف.


[1] الاحتياط بعدم الائتمام به لا يُترك.
[2]وجوب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام والمتعدّد خلفه إن لم يكن أظهر، فلا ريب في أنّه أحوط.
[3]أو وقفت خلفه بحيث تكون ورائه.
[4]هذا الاحتياط لا يُترك.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست