responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 598

أولى من غيره المأذون في الصلاة، وإلّا فلا يجوز بدون إذنه، والأولى أيضاً تقديم الأفضل، وكذا الهاشميّ أولى من غيره المساوي له في الصفات.
[1978] مسألة 18: إذا تشاحّ الأئمّة رغبةً في ثواب الإمامة، لا لغرض دنيويّ، رجّح من قدّمه المأمومون جميعهم[1] تقديماً ناشياً عن ترجيح شرعيّ، لا لأغراض دنيويّة، وإن اختلفوا فأراد كلّ منهم تقديم شخص، فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط، خصوصاً إذا انضمّ إليه شدّة التقوى والورع، فإن لم يكن أو تعدّد فالأولى تقديم الأجود قراءةً، ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة، ومع التساوي فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة، ثمّ الأسنّ في الإسلام، ثمّ من كان أرجح في سائر الجهات الشرعيّة. والظاهر أنّ الحال كذلك إذا كان هناك أئمّة متعدّدون، فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور، لكن إذا تعدّد المرجّح في بعض، كان أولى ممّن له ترجيح من جهة واحدة، والمرجّحات الشرعيّة مضافاً إلى ما ذكر، كثيرة لا بدّ من ملاحظتها في تحصيل الأولى، وربّما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور، مع أنّه يحتمل اختصاص الترتيب المذكور بصورة التشاحّ بين الأئمّة أو بين المأمومين، لا مطلقاً، فالأولى للمأموم مع تعدّد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة من حيث الإمام ومن حيث أهل الجماعة، من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك، ثمّ اختيار الأرجح فالأرجح.
[1979] مسألة 19: الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية والاستحباب، لا على وجه اللزوم والإيجاب، حتّى في أولويّة الإمام الراتب[2] الّذي هو صاحب المسجد، فلا يحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولًا من سائر الجهات أيضاً، إذا كان المسجد وقفاً لا ملكاً له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة.


[1] بعض هذه الترجيحات لم نجد عليه دليلًا، والأحوط ترك التشاحّ.
[2]فيه إشكال، والاحتياط بعدم مزاحمة الإمام الراتب لا يُترك.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست