responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 578

النيّة والتكبير، ولكنّ الأحوط إتمام الاولى بالتكبير الأوّل، ثمّ الاستيناف بالإعادة.
[1897] مسألة 30: إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ، نوى وكبّر في موضعه وركع ثمّ مشى في ركوعه أو بعده أو في سجوده أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية إلى الصفّ، سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صفّ وحده أو لغير ذلك، وسواء كان المشي إلى الامام أو الخلف أو أحد الجانبين، بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علوّ أو نحو ذلك، نعم، لا يضرّ البعد الّذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى إذا صدق معه القدوة وإن كان الأحوط اعتبار عدمه[1] أيضاً، والأقوى عدم وجوب جرّ الرجلين حال المشي، بل له المشي متخطّياً على وجهٍ لا تنمحي صورة الصلاة، والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب أو غيره ممّا يعتبر فيه الطمأنينة حاله، ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره.
فصل
[في شرائط الجماعة]

فصل
[في شرائط الجماعة]
يشترط في الجماعة مضافاً إلى ما مرّ في المسائل المتقدّمة امور:
أحدها: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل[2] يمنع عن مشاهدته،


[1] هذا الاحتياط ضعيف جدّاً.
[2]اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأموم المانع عن مشاهدته وكذا اعتبار عدمه بين بعض المأمومين والبعض الآخر الواسطة في الاتّصال مبنيّ على الاحتياط، وإنّما المعتبر في الجماعة أن لا يكون بين المأموم والإمام وكذلك بين بعض المأمومين والبعض الآخر منهم الواسطة في الاتّصال فصلٌ بما لا يتخطّى من سترة أو جدار ونحوهما، وكذا الحال بين كلّ صفّ وسابقه.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست