responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 577

والإعادة[1]، أو العدول إلى النافلة والإتمام ثمّ اللحوق في الركعة الاخرى.
[1893] مسألة 26: الأحوط عدم الدخول إلّا مع الاطمينان بإدراك ركوع الإمام وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال، وحينئذٍ فإن أدرك صحّت، وإلّا بطلت.
[1894] مسألة 27: لو نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حدّ الركوع، لزمه الانفراد أو انتظار الإمام[2] قائماً إلى الركعة الاخرى، فيجعلها الاولى له، إلّا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء، ولو علم قبل أن يكبّر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام، لا يبعد جواز دخوله وانتظاره[3] إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة وإن كان الأحوط عدمه.
[1895] مسألة 28: إذا أدرك الإمام وهو في التشهّد الأخير، يجوز له الدخول معه، بأن ينوي ويكبّر ثمّ يجلس معه ويتشهّد، فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلّي من غير استيناف للنيّة والتكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يحصل له ركعة.
[1896] مسألة 29: إذا أدرك الإمام في السجدة الاولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة، نوى وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة ولا يكتفي بتلك


[1] إن كان الاحتياط لأجل احتمال صحّة الصلاة مع عدم إدراك الإمام راكعاً، فلا يختصّ ذلك بصورة الشكّ، بل يعمّ صورة القطع بعدم الإدراك أيضاً، وإن كان لأجل احتمال صحّة الجماعة لاحتمال إدراك الإمام راكعاً فلا احتياط في العدول إلى النافلة، كما هو ظاهر.
[2]الأحوط الاقتصار على قصد الانفراد أو متابعة الإمام في السجود وإعادة التكبير بعد القيام بقصد القربة المطلقة.
[3]بل هو بعيد؛ نعم، يجوز له الائتمام ومتابعة الإمام على النحو المتقدّم.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست