responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 568

[1866] مسألة 24: إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء، ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال[1].
[1867] مسألة 25: إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميّت، فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميّت، لا عنه.
فصل
[في الجماعة]
فصل في الجماعة
وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض، خصوصاً اليوميّة منها وخصوصاً في الأدائيّة ولا سيّما في الصبح والعشاءين، وخصوصاً لجيران المسجد أو من يسمع النداء. وقد ورد في فضلها وذمّ تاركها من ضروب التأكيدات، ما كاد يلحقها بالواجبات، ففي الصحيح:
«الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ أي الفرد، بأربع وعشرين درجة»، وفي رواية زرارة: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل
وحده بخمس وعشرين؟ فقال عليه السلام: «صدقوا»، فقلت: الرجلان يكونان جماعة؟ قال عليه السلام:
«نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام»، وفي رواية محمّد بن عمارة: قال: أرسلت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن الرجل يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل، أو صلاته مع جماعة؟ فقال عليه السلام: «الصلاة في جماعة أفضل»، مع أنّه ورد: «أنّ الصلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة» وفي بعض الأخبار «ألفين»، بل في خبر: قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله: «أتاني جبرئيل مع سبعين ألف


[1] أظهره عدم الانتقال، كما صرّح بنظيره [في هذا الفصل، المسألة الرابعة].
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست