مذهب الميّت، فيراعي حينئذٍ تكليف نفسه. [1858] مسألة 16: إذا علم الوليّ أنّ على الميّت فوائت، ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر، لا يجب عليه القضاء[1]، وكذا إذا شكّ في أصل الفوت وعدمه. [1859] مسألة 17: المدار في الأكبريّة على
التولّد، لا على انعقاد النطفة، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر
أسبق تولّداً، فالوليّ هو الثاني، ففي التوأمين، الأكبر أوّلهما تولّداً. [1860] مسألة 18: الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليوميّة، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت وفاتت منه لعذر، وجب على الوليّ قضاؤها. [1861] مسألة 19: الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الوليّ إخبار الميّت[2] بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر. [1862] مسألة 20: إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي، وجب على الوليّ قضاؤها. [1863] مسألة 21: لو لم يكن وليٌّ أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميّت، وجب الاستيجار من تركته[3]، وكذا لو تبيّن بطلان ما أتى به. [1864] مسألة 22: لا يمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه، ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء. [1865] مسألة 23: لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أولى وأحوط. [1] بل يجب عليه، على ما مرّ. [2]في كفايته إشكال، بل منع. [3]مرّ أنّ الأقوى عدم وجوبه إلّا مع الإيصاء.