responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 567

مذهب الميّت، فيراعي حينئذٍ تكليف نفسه.
[1858] مسألة 16: إذا علم الوليّ أنّ على الميّت فوائت، ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر، لا يجب عليه القضاء[1]، وكذا إذا شكّ في أصل الفوت وعدمه.
[1859] مسألة 17: المدار في الأكبريّة على التولّد، لا على انعقاد النطفة، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولّداً، فالوليّ هو الثاني، ففي التوأمين، الأكبر أوّلهما تولّداً.
[1860] مسألة 18: الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليوميّة، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت وفاتت منه لعذر، وجب على الوليّ قضاؤها.
[1861] مسألة 19: الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الوليّ إخبار الميّت[2] بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر.
[1862] مسألة 20: إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي، وجب على الوليّ قضاؤها.
[1863] مسألة 21: لو لم يكن وليٌّ أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميّت، وجب الاستيجار من تركته[3]، وكذا لو تبيّن بطلان ما أتى به.
[1864] مسألة 22: لا يمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه، ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء.
[1865] مسألة 23: لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أولى وأحوط.


[1] بل يجب عليه، على ما مرّ.
[2]في كفايته إشكال، بل منع.
[3]مرّ أنّ الأقوى عدم وجوبه إلّا مع الإيصاء.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست