responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 548

إجمالًا[1]، نعم، مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوّفات، لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضاً.
[1775] مسألة 23: المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقيّة باحتراق[2] البعض، لم يجب القضاء مع الجهل وإن كان أحوط، خصوصاً مع الصدق العرفيّ.
[1776] مسألة 24: إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلًا ولم يحصل له العلم بقولهم ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم، فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما، ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما، لكنّ الأحوط القضاء في الصورتين.
فصل
[في صلاة القضاء]
فصل في صلاة القضاء
يجب قضاء اليوميّة الفائتة، عمداً أو سهواً أو جهلًا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو للمرض ونحوه، وكذا إذا أتى بها باطلًا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان، بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان. ولا يجب على الصبيّ إذا لم يبلغ في أثناء الوقت، ولا على المجنون في تمامه مطبقاً كان أو أدواريّاً، ولا على المغمى عليه في تمامه، ولا على الكافر الأصليّ إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.


[1] وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
[2]الظاهر أنّه لا واقع لهذا الفرض.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست