responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 549

[1777] مسألة 1: إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت، وجب عليهم الأداء وإن لم يدركوا إلّا مقدار ركعة من الوقت، ومع الترك يجب عليهم القضاء، وكذا الحائض والنفساء[1] إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة، كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمّم ولم يأتوا بالصلاة، وجب عليهم القضاء، كما تقدّم في المواقيت.
[1778] مسألة 2: إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصلّ، وجب عليه قضاؤها.
[1779] مسألة 3: لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريّاً أو حاصلًا من فعلهم وباختيارهم، بل وكذا في المغمى عليه وإن كان الأحوط القضاء عليه[2] إذا كان من فعله، خصوصاً إذا كان على وجه المعصية، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقاً.
[1780] مسألة 4: المرتدّ يجب عليه قضاء ما فات منه أيّام ردّته، بعد عوده إلى الإسلام، سواء كان عن ملّة أو فطرة، وتصحّ منه وإن كان عن فطرة على الأصحّ.
[1781] مسألة 5: يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه، بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضاً على الأحوط، وأمّا إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه، نعم، إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذٍ[3]، ولو تركه وجب عليه القضاء. ولو استبصر ثمّ خالف ثمّ


[1] على ما مرّ [في أحكام الحائض، المسألة 32].
[2]هذا الاحتياط لا يُترك.
[3]الظاهر عدم وجوبه عليه، ومنه يظهر حال القضاء.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست