responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 54

ونحوه.
[163] مسألة 3: إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللحم أو لا، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل[1]، وكذا إذا لم يعلم أنّ له دماً سائلًا أم لا، كما أنّه إذا شكّ في شيء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شكّ في أنّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خُنفساء، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.
[164] مسألة 4: لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة، لعدم العلم بأنّ دمها سائل، نعم، حُكي عن بعض السادة أنّ دمها سائل، ويمكن اختلاف الحيّات في ذلك. وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح، للشكّ المذكور، وإن حُكي عن الشهيد أنّ جميع الحيوانات البحريّة ليس لها دم سائل إلّا التمساح، لكنّه غير معلوم، والكليّة المذكورة أيضاً غير معلومة.
الثالث: المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل، حراماً كان أو حلالًا[2]، برّيّاً أو بحريّاً. وأمّا المذي والوذي والودي، فطاهر من كلّ حيوان إلّا نجس العين، وكذا رطوبات الفرج والدبر، ما عدا البول والغائط.
الرابع: الميتة من كلّ ما له دم سائل، حلالًا كان أو حراماً، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كان صغاراً، عدا ما لا تحلّه الحياة منها كالصوف والشعر والوَبَر والعَظم والقَرن والمنقار والظُّفر والمخلَب والريش والظّلف والسنّ


[1] لا أصل في المقام يقتضي الحرمة؛ أمّا مع العلم بقبول الحيوان للتذكية فالأمر ظاهر؛ وأمّا مع الشكّ فيه فلأنّ المرجع حينئذٍ هو عموم ما دلّ على قبول كلّ حيوان للتذكية إذا كانت الشبهة حكميّة، واستصحاب عدم كون الحيوان المشكوك فيه من العناوين الخارجة إذا كانت الشبهة موضوعيّة.
[2]على الأحوط.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست