responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 55

والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، وسواء اخذ ذلك بجزّ أو نتف أو غيرهما، نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكورات الأنفحة، وكذا اللبن في الضرع، ولا ينجّس بملاقاة الضرع النجس، لكنّ الأحوط في اللبن الاجتناب، خصوصاً إذا كان[1] من غير مأكول اللحم، ولا بدّ من غسل ظاهر الأنفحة الملاقي للميتة، هذا في ميتة غير نجس العين، وأمّا فيها فلا يستثنى شيء.
[165] مسألة 1: الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة، كالمبانة من الميتة، إلّا الأجزاء الصغار كالثالول والبثور وكالجلدة الّتي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحكّ، ونحو ذلك.
[166] مسألة 2: فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهرة على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب عنها، نعم، لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك، وأمّا المبانة من الميّت ففيها إشكال، وكذا في مسكها[2]، نعم، إذا اخذت من يد المسلم، يحكم بطهارتها[3] ولو لم يعلم أنّها مبانة من الحيّ أو الميّت.
[167] مسألة 3: ميتة ما لا نفس له طاهرة، كالوزغ والعقرب والخُنفَساء والسمك، وكذا الحَيّة والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس، لعدم معلوميّة ذلك، مع أنّه إذا كان بعض الحيّات كذلك، لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.
[168] مسألة 4: إذا شكّ في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا، فهو محكوم بالطهارة، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان، لكن شكّ في أنّه ممّا له دم سائل


[1] بل الأظهر فيه النجاسة.
[2]الظاهر أنّ المسك في نفسه طاهر؛ نعم، لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة حكم بنجاسته.
[3]وكذا إذا اخذت من يد الكافر.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست