responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 526

[1694] مسألة 23: يستحبّ سجود الشكر بعد كلّ صلاة، فريضة كانت أو نافلة، وقد مرّ كيفيّته سابقاً.
فصل
[في الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله]

فصل
[في الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله]
يستحبّ الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله حيث ما ذكر أو ذكر عنده ولو كان في الصلاة وفي أثناء القراءة، بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها، ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلميّ كمحمّد وأحمد، أو بالكنية واللقب كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبيّ، أو بالضمير. وفي الخبر الصحيح: «و صلّ على النبيّ صلى الله عليه وآله كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره» وفي رواية: «من ذكرت عنده ونسي أن يصلّي علىّ خطا اللّه به طريق الجنّة».
[1695] مسألة 1: إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وآله مكرّراً يستحبّ تكرارها، وعلى القول بالوجوب يجب، نعم، ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرّة، إلّا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها، وبعضهم على أنّه يجب في كلّ مجلس مرّة.
[1696] مسألة 2: إذا كان في أثناء التشهّد فسمع اسمه، لا يكتفي بالصلاة الّتي تجب للتشهّد، نعم،
ذكره في ضمن قوله: «اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد » لا يوجب تكرارها وإلّا لزم التسلسل.
[1697] مسألة 3: الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه، بناءً على الوجوب، وكذا بناءً على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الأمر الندبيّ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة، لا يؤخّر إلى آخرها، إلّا إذا كان في أواخرها.
[1698] مسألة 4: لا يعتبر كيفيّة خاصّة في الصلاة، بل يكفي في الصلاة
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست