responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 527

عليه كلّ ما يدلّ عليها، مثل «صلّى اللّه عليه» و«اللّهم صلّ عليه» والأولى ضمّ الآل إليه.
[1699] مسألة 5: إذا كتب اسمه صلى الله عليه وآله يستحبّ أن يكتب الصلاة عليه.
[1700] مسألة 6: إذا تذكّره بقلبه، فالأولى أن يصلّي عليه، لاحتمال شمول قوله عليه السلام: كلّما ذكرته الخ، لكنّ الظاهر إرادة الذكر اللسانيّ دون القلبيّ.
[1701] مسألة 7: يستحبّ عند ذكر سائر الأنبياء والأئمّة: أيضاً ذلك، نعم، إذا أراد أن يصلّي على الأنبياء، أوّلًا يصلّي على النبيّ وآله صلى الله عليه وآله ثمّ عليهم، إلّا في ذكر إبراهيم عليه السلام، ففي الخبر عن معاوية بن عمّار قال: ذكرت عند أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام بعض الأنبياء فصلّيت عليه، فقال عليه السلام: «إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمّد وآله ثمّ عليه».
فصل
[في مبطلات الصلاة]
فصل في مبطلات الصلاة وهي امور:
[أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة]
أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة، كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك، ممّا مرّ في المسائل المتقدّمة.
[الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر]
الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر، فإنّه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الآخر بحرف، من غير فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو اضطراراً، عدا ما مرّ في حكم المسلوس والمبطون
والمستحاضة، نعم، لو نسي السلام ثمّ أحدث، فالأقوى عدم البطلان وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست